responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 98

جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السّلام) قال: «قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله): ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته» [1]. دلّت بإطلاقها على أنّ الأمين إذا أخبر عن أحوال الأمانة تكون الوظيفة الشرعيّة تجاهه هو التصديق، و لا يجوز لأحد اتهام الأمين و تكذيبه.

لا يخفى أنّ مورد تصديق الأمين هي الصور التي لم يكن فيها الضمان على الأمين، و أمّا في فرض ثبوت الضمان على الأمين، كما إذا قال الأمين: أنّه أتلف الأمانة أو تصرف فيها منافيا للحدّ المأذون كان ذلك خارجا عن مورد قاعدة تصديق الأمين و دخل في مورد قاعدة الإتلاف. و بكلمة واحدة: كان تصديق الأمين مشروطا بعدم المعارض، كما قال السيد الحكيم (رحمه اللّه): قاعدة سماع قول الأمين (ليست بحجّة مطلقا) فإنّه (السماع) يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجّة على خلافه‌ [2].

فرعان‌

الأول: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): إذا أنكر الوديعة، أو اعترف، أو ادّعى التلف، أو ادّعى الرّد و لا بيّنة فالقول قوله‌ [3] و ذلك لأنّ المستودع أمين يجب تصديقه.

الثاني: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعى المالك أنّه اشتراه للمضاربة، قدّم قول العامل. و كذا لو ادّعى أنّه اشتراه للمضاربة، و ادّعى المالك أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنيّته و لأنّه أمين فيقبل قوله‌ [4].


[1] الوسائل: ج 13 ص 229 باب 4 كتاب الوديعة ح 10.

[2] مستمسك العروة: ج 13 ص 176.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 167.

[4] العروة الوثقى: ص 541.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست