responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 96

فرعان‌

الأول: هل تدلّ هذه الأخبار على كراهة ما دلّ الخبر الضعيف على كراهته أم لا؟ الظاهر عدم دلالتها؛ لأنّ ظاهر هذه الأخبار ترتّب الأجر و الثواب على العمل بمدلول الخبر الضعيف رجاء للثواب، و العمل ظاهر في الأمر الوجوديّ الذي ينطبق مع العمل المستحب.

و التحقيق: أن مقتضى الأخبار هو السعي في سبيل إطاعة المولى؛ لحصول الانقياد و ذلك لا يختصّ بالعمل (المستحب المحتمل) بل يشمل الترك (الكراهة المحتملة) أيضا بنفس المناط. و ها هو الموافق لما يقول به الفقهاء الكبار كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بالنسبة إلى كراهة البول في الماء الجاري على أساس دليل لم يتمّ حجيّته: و لو لا التسامح في دليل الكراهة كان للنّظر في إثباتها- هناك- مجال‌ [1] و هذا هو المشهور بين الأصحاب. كما قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه): اشتهر في كلمة الأصحاب- سيما المتأخرين منهم- التسامح في دليل المستحبّات و المكروهات، و يتفرع على هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعيّة، في أبواب الفقه؛ إذ أغلب المندوبات و المكروهات ليس له دليل قوي، مع أنّ الفقهاء يفتون به‌ [2].

الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بالنسبة الى كتابة أسماء الأئمّة (عليهم السّلام) على الكفن: لا مانع من فعله، بل ربّما قيل أنّه راجح و مستحبّ عارضا للقطع العقلي برجحانيّة ما يفعله العبد؛ لاحتمال حصول رضا سيّده و طلبه لذلك، و عليه بني التسامح في أدلّة السنن‌ [3].


[1] جواهر الكلام: ج 3 ص 100.

[2] العناوين: ج 1 ص 420.

[3] جواهر الكلام: ج 4 ص 224.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست