المعنى: معنى القاعدة هو إعمال المسامحة و المساهلة بالنسبة إلى سند الروايات الدالّة على الحكم الاستحبابيّ، فكلّ رواية أفادت حكما مستحبّا إذا كان في سندها خلل لا تترك تلك الرواية و لا تسقط عن الاعتبار؛ و ذلك لا لأجل كونها حجّة معتبرة بل على أساس التسامح في أدلّة السنن الثابت بالدليل الخاص.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في باب مقدمة العبادات، منها صحيحة صفوان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، و إن كان رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله) لم يقله» [1]. دلّت على أنّه إذا ورد في الخبر حكم ذو ثواب (المستحب) فعمل به إطاعة و انقيادا يترتب على ذلك العمل الأجر و الثواب، و لو لم يكن الخبر صادرا من أهله بحسب الواقع.
و منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه» [2]. دلّت على أنّ من بلغ
[1] الوسائل: ج 1 ص 59 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
[2] الوسائل: ج 1 ص 60 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 6.