responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 92

إلّا سقوط أحد (الطرفين) المتعارضين عن الحجيّة رأسا حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجّية الآخر إلّا أنّه حيث كان بلا معين و لا عنوان واقعا فإنه لا يعلم كذبه إلّا كذلك (بلا تعيين)، و احتمال كون كلّ منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه؛ لعدم التعيين في الحجّة أصلا [1].

و كيف كان فالقاعدة منقّحة في الأصول و اعتمد عليها الفقهاء الكبار، و عليه اشتهر في ألسن الأصوليين بأنّه: إذا تعارض الدليلان تساقطا عن الحجيّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: الأصل في المتعارضين التساقط و عدم الحجّية، أمّا إذا كان التعارض بين الدليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء كما في تعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين فواضح؛ إذ لم يتحقّق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر.

و أمّا إن كان دليل حجّيّة المتعارضين دليلا لفظيا كما في البيّنة، قال إنّ الاحتمالات ثلاثة: فإمّا أن يشمل الدليل لكلا المتعارضين أو لا يشمل شيئا منهما أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر، لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأول؛ لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين فإنّ التعبد بهما يرجع الى التعبد بالمتناقضين و هو غير معقول، و كذا لاحتمال الأخير؛ لبطلان الترجيح بلا مرجح، فالمتعين هو احتمال الثاني‌ [2].

فرعان‌

الأوّل: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما. و قال السيّد الحكيم: إنّ الأمر يكون كذلك؛ لأصالة التساقط في الأمارات المتعارضة [3].


[1] كفاية الأصول: ج 2 ص 385.

[2] مصباح الأصول: ج 3 ص 366.

[3] مستمسك العروة: ج 8 ص 18.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست