responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 90

و قال بعد النقض و الإبرام: فالإنصاف أنّ العمدة الإجماع المزبور [1]. أضف الى ذلك ما يقول به العلّامة (رحمه اللّه): و المشهور أنّه (التحجير) يفيد الأولويّة، لأنّ الإحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقيّة [2].

و يؤيّده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحّة الأحياء عن أهل الذمّة، قال قال (عليه السّلام): لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمّة، إذا عملوها و أحيوها فهي لهم‌ [3]. صرّحت الرواية أنّ العمل تجاه الإحياء (التحجير) ثمّ إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمّة.

فرعان‌

الأوّل: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبر الامام على أحد الأمرين، إمّا الإحياء و إمّا التخلية، بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده؛ لئلّا يعطّلها [4].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكّن المحجّر من القيام بعمارته و إحيائه، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الأحياء جاز لغيره إحياؤه‌ [5].


[1] جواهر الكلام: ج 38 ص 56 و 57.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 410.

[3] الوسائل: ج 12 ص 274 باب 21 من أبواب عقد البيع ح 2.

[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 275.

[5] منهاج الصالحين: ج 2 ص 164.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست