responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 83

و ملكيّة الثمن للبائع تتواجدا بواسطة العقد فالنماء المتواجد لهما تابع لهما في الملكيّة، على أساس قاعدة التبعيّة.

فروع‌

الأوّل: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): لو اختلفا (المالك و العامل في المضاربة) في نصيب العامل، فالقول قول المالك مع يمينه‌ [1]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أن الحكم يكون كذلك: عند علمائنا كما في التذكرة [2] لأنّه منكر للزائد؛ و لأنّ الأصل تبعيّة النماء للمال، فلا يخرج عنه الّا ما أقرّ المالك بخروجه عنه‌ [3]. على أساس القاعدة.

الثاني: قال الشهيد الأول (رحمه اللّه): يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب.

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): بل قيل أنّه إجماع، و لأنّ من شأن النماء تبعيّة الأصل‌ [4].

للقاعدة.

الثالث: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صحّ، و لكلّ منهما النصف، و إذا قال: و نصف الربح لك فكذلك، بل و كذا لو قال: و نصف الربح لي، فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، و لكن فرّق بعضهم بين العبارتين، و حكم بالصّحة في الأولى؛ لأنّه صرّح فيها بكون النصف للعامل، و أنّ النصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعيّة. بخلاف العبارة الثانية، فإنّ كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا. على قاعدة التبعيّة، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل، و أنت خبير بانّ المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل‌ [5].


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 141.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 245.

[3] جواهر الكلام: ج 26 ص 371.

[4] اللمعة الدمشقية: ج 4 ص 88.

[5] العروة الوثقى: ص 527.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست