responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 73

قاعدة الإمكان‌

المعنى: المراد من الإمكان هنا هو الإمكان بالنسبة إلى دم الحيض، فإذا انطبق الدّم الخارج من النساء على الحيض و لم يلزم محذور من التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة الإمكان. كما قال العلّامة (رحمه اللّه): كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض‌ [1].

و على هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنّه أيّ نوع من الدماء، فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض (بأن لا يكون أكثر من عشرة أيام و أقل من ثلاثة أيام مثلا) يحمل على الدم الحيض.

و نتيجة هذه القاعدة هي أنّ المرجع عند الشكّ في خصوصية الدماء الثلاثة هي أصالة الحيض.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التسالم: قد تحقّق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): (ما تراه) المرأة من الدم (من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون حيضا فهو حيض)


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 51.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست