responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 68

تلقّى المدلول صادرا عن المعصوم، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور و يتحقق الموضوع لحجيّة الخبر و يتم المطلوب.

فروع‌

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة، و لا يعتبر عند الإمامية و عليه فلو عقد رجل من العامّة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، و عندئذ يجوز للشيعيّ أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.

الثاني: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعيّ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعيّ من شافعيّ شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام، و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.

الثالث: لو ترك الميت بنتا سنّية و أخا، و افترضنا أنّ الأخ كان شيعيّا أو تشيّع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام‌ [1].


[1] منهاج الصالحين: ج 1 ص 423 و 424 و 425.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست