المعنى: المقصود من الإقدام هنا هو الإقدام على الضرر و الضمان بمعنى اختيار الشخص البالغ العاقل، بنفسه الخسارة المالية على نفسه، كأن يشتري شيئا بأكثر من الثمن المتعارف، و مثّلوا له بأن يأمر صاحب المال لشخص عامل بإلقاء ماله في البحر لداع في نفسه، فإذا عمل به لا يكون على العامل ضمان؛ لإقدام صاحب المال. و كذلك اختيار الضمان في ضمان الأموال، و ضمان الأنفس.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
أدلّة مشروعيّة الضمان: إنّ مشروعيّة الضمان من الضروريات الفقهيّة، كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): الضمان جائز للكتاب و السنّة و الإجماع [1]. و بما أنّ الضمان يتحقق بواسطة الإقدام كان أدلّة الضمان مدركا إنيّا لاعتبار الإقدام و مشروعيّته، و ها هو أقوى الدليل على اعتبار القاعدة. و بعبارة واضحة: إذا نتساءل عن مسئوليّة الضامن بالنسبة إلى المال، و عن مسئولية الكفيل بالنسبة إلى النفس، بأنه كيف تحقق تلك المسئوليّة؟ يقال في الجواب- بلا أيّة شبهة و لا ارتياب- بأن المسئوليّة