responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56

الزنا: إنّ اللّه جعل لكلّ شي‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحد حدّا [1] فإذا لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن، و المتيقّن هو من إليه الأمر و هو الحاكم الشرعيّ، و يؤيد ذلك عدة روايات، منها رواية إسحاق بن يعقوب (التوقيع المبارك)، و منها رواية حفص بن غياث، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [2]. فإنها بضميمة ما دلّ على أنّ من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدلّ على أنّ إقامة الحدود إليهم و وظيفتهم‌ [3]. و بهذه الأدلّة يثبت اعتبار القاعدة. بتمامه و كماله.

فرعان‌

الأول: قال الإمام الخميني (رحمه اللّه): يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا و الحكم حرم عليه تصدّيه، و إن اعتقد الناس أهليّته، و يجب كفاية على أهله‌ [4].

الثاني: هل يجوز تصدّي القضاء بين المسلمين للمجتهد المتجزّئ أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): ظاهر خبر أبي خديجة الاكتفاء بتجزّي الاجتهاد في الحكومة؛ لصدق معرفة شي‌ء من قضائهم‌ [5].


[1] الوسائل: ج 18 ص 310 باب 2 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

[2] الوسائل: ج 18 ص 338 باب 28 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

[3] تكملة المنهاج: ج 1 ص 226.

[4] تحرير الوسيلة: ج 2 ص 536.

[5] الجواهر: ج 40 ص 34.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست