المعنى: معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه و يتركها فينقطع العلاقة بين المالك و الملك نتيجة لمتاركة المالك. و دور الأعراض بالنسبة إلى الملك يكون كدور الإسقاط بالنسبة إلى الحقوق.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات الواردة في باب اللقطة.
منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقته حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له و لا سبيل له (لصاحب المال) عليها و إنّما هي مثل الشيء المباح [1]. دلّت على أنّ المال- كاللباس و الفراش و ما شاكلهما- و البعير- الحيوان- إذا تركها (سيّبها) صاحبها و أعرض عنها ينقطع العلاقة الملكيّة فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشيء المباح. فمن تسيطر عليه يملكه. و ها هو مدلول القاعدة و الدلالة تامّة كما أنّ السند صحيح تامّ.
[1] الوسائل: ج 17 ص 364 باب 13 من أبواب اللقطة ح 2.