responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 49

يقينا و هو محلّ الإجماع‌ [1].

3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتّب الأثر عند الشك، كما تعرّضنا لعدة آراء من الأعاظم، و تبيّن لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر.

فرعان‌

الأوّل: قال الفاضل النراقي: من لم يظهر ذلك الإجماع له (التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصّة) و لم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسّع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا، و إلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا، و هكذا غيره من العقود، و بما ذكرنا يحصل المناط و القاعدة الكليّة لاستنباط الحق، و استخراج الحكم في مقام الاختلاف‌ [2].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد؛ إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الإنشاء عنه، و لا يتّصل التزامه بالتزام المشتري، إلّا في مثل النوم و الغفلة، فإنّهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة [3].


[1] عوائد الأيام: ص 152.

[2] عوائد الأيام: ص 153.

[3] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 76.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست