3- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتّب الأثر عند الشك، كما تعرّضنا لعدة آراء من الأعاظم، و تبيّن لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر.
فرعان
الأوّل: قال الفاضل النراقي: من لم يظهر ذلك الإجماع له (التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصّة) و لم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسّع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا، و إلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا، و هكذا غيره من العقود، و بما ذكرنا يحصل المناط و القاعدة الكليّة لاستنباط الحق، و استخراج الحكم في مقام الاختلاف [2].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد؛ إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الإنشاء عنه، و لا يتّصل التزامه بالتزام المشتري، إلّا في مثل النوم و الغفلة، فإنّهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة [3].