responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46

قاعدة أصالة الفساد في المعاملات‌

المعنى: معنى القاعدة عبارة عن أنّ الأصل عند الشك في صحّة المعاملة- من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا- هو عدم ترتب الأثر (الفساد) كما قال المحقق صاحب الكفاية (رحمه اللّه): لو شكّ في اعتبار شي‌ء فيها (المعاملات) عرفا، فلا مجال للتّمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره، لأصالة عدم الأثر بدونه‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [2] يمكننا استفادة المطلوب من هذه الآية، و ذلك لأنّ هذه الآية تتركب من جزءين: أ- النهي (لا تأكلوا) بشكل عام عن مختلف المبادلات الماليّة.

ب- التجويز الخاص (تجارة عن تراض) على نهج الاستثناء من القانون العام، فعلى أساس المنهج المقرر في العام و الخاص، كلّما تواجد الخاص بتمامه و كماله كان هو المستثنى من نطاق العام. و أمّا إذا شكّ في تحقّقه كان الحاكم طبعا هو


[1] كفاية الأصول: ج 1 ص 50.

[2] النساء: 29.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست