responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 45

الشريعة المقدسة الإسلامية؛ لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة و عدمه في شريعتنا.

4- الضرورة: إنّ ذكر الدليل على اعتبار قاعدة الاشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين و إلّا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال؛ لأنّها من ضروريات الفقه و لا يكون فيها أية شبهة و أدنى ريب عند المسلمين، كما قال سيّدنا الأستاذ في تقريراته: الآيات و الروايات الكثيرة (دالّة) على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل و إن شئت فعبر (عنها) بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب‌ [1].

فرعان‌

الأول: يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا؛ و ذلك على أساس القاعدة. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان‌ [2].

الثاني: هل يجب على الولي (الولد الأكبر) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) الأقوى هو ثبوت القضاء:

وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب؛ لقاعدة الاشتراك‌ [3].


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 257.

[2] منهاج الصالحين: ج 1 ص 199.

[3] الجواهر: ج 17 ص 45.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست