المعنى: المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الأحكام الشرعيّة، فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف، و تفيد أنّ الأحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعمّ الحاضرين و الغائبين و العالمين و الجاهلين أجمعين.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور على ما يلي:
1- الرّوايات: منها الخبر المشهور: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». دلّ على أنّ الحكم الشرعيّ لا يختص بفرد خاص بل يشمل الجميع فيشترك كلّ المكلّفين في الحكم.
و منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «حلال محمّد (صلى الله عليه و آله) حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة [1]. دلّت على أنّ الحكم (الحلال و الحرام) لا يختص بقوم في عصر خاص بل يشمل جميع الطبقات، في مختلف الأعصار.
2- الأدلّة الأوليّة: إنّ الأدلّة التي تبيّن الحكم تكون على قسمين: