responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39

الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص و لا دية؛ لأنّه إسقاط لحقّ ثابت عند الإبراء [1].

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: كلّما شككنا في مورد أنّه يسقط بإسقاط من له ذلك (الحق) أو لا؟ فالأصل بقاؤه و عدم سقوطه بالإسقاط تمسّكا بدليله‌ [2]. و قد أطبق كلمات الفقهاء على أنّ الحكم الشرعي لا يكون قابلًا للإسقاط، لأنّ الحكم وضعه و رفعه بيد الحاكم، و أنّ الحقّ قابل للإسقاط؛ لأنّ صاحب الحق مسلّط على حقه وضعا و رفعا، على أساس تفويض الشرع. و المشكوك (بين الحق و الحكم) لا يكون قابلًا للإسقاط؛ لأصالة بقائه، على ما أفاده سيّدنا الأستاذ.

الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: لا يحتاج إسقاط الحق إلى القبول، و أمّا المصالحة عليه فتحتاج الى القبول‌ [3].


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

[2] مصباح الفقاهة: ج 6 ص 140.

[3] منهاج الصالحين: ج 2 ص 194.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست