الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص و لا دية؛ لأنّه إسقاط لحقّ ثابت عند الإبراء [1].
الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: كلّما شككنا في مورد أنّه يسقط بإسقاط من له ذلك (الحق) أو لا؟ فالأصل بقاؤه و عدم سقوطه بالإسقاط تمسّكا بدليله [2]. و قد أطبق كلمات الفقهاء على أنّ الحكم الشرعي لا يكون قابلًا للإسقاط، لأنّ الحكم وضعه و رفعه بيد الحاكم، و أنّ الحقّ قابل للإسقاط؛ لأنّ صاحب الحق مسلّط على حقه وضعا و رفعا، على أساس تفويض الشرع. و المشكوك (بين الحق و الحكم) لا يكون قابلًا للإسقاط؛ لأصالة بقائه، على ما أفاده سيّدنا الأستاذ.
الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: لا يحتاج إسقاط الحق إلى القبول، و أمّا المصالحة عليه فتحتاج الى القبول [3].