responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 37

قاعدة إسقاط الحقّ‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ صاحب الحق يتمكّن أن يسقط حقّه و يمضه.

كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في إسقاط حق الخيار، تتواجد: القاعدة المسلّمة:

من أنّ لكلّ ذي حق إسقاط حقه‌ [1]. فالحقوق، كحق الخيار و حق الأولويّة و حق الاختصاص و ما شاكلها تسقط بالإسقاط.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى‌ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ‌ [2]. يستفاد من هذه الآية أنّ من الصفات الحسنة للمتقين هو العفو تجاه الإساءة و التعدّي و بالتالي إسقاط الجزاء (الحق) عن المسيئين. فترشدنا الى مدلول القاعدة. و قوله تعالى:

وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‌ [3] هذه الآية تبيّن مشروعية حق الجزاء تجاه السيّئة، ثم تبيّن مطلوبية العفو منضمّا إلى الصلح، و هو إسقاط الحق. كما قال شيخ الطائفة: الصلح إسقاط الحق‌ [4]. فتمّ مشروعيّة الاسقاط.


[1] المكاسب: قسم الخيارات ص 221.

[2] آل عمران: 134.

[3] الشورى: 42.

[4] المبسوط: ج 2 ص 308.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست