المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ صاحب الحق يتمكّن أن يسقط حقّه و يمضه.
كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) في إسقاط حق الخيار، تتواجد: القاعدة المسلّمة:
من أنّ لكلّ ذي حق إسقاط حقه [1]. فالحقوق، كحق الخيار و حق الأولويّة و حق الاختصاص و ما شاكلها تسقط بالإسقاط.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ[2]. يستفاد من هذه الآية أنّ من الصفات الحسنة للمتقين هو العفو تجاه الإساءة و التعدّي و بالتالي إسقاط الجزاء (الحق) عن المسيئين. فترشدنا الى مدلول القاعدة. و قوله تعالى:
وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ[3] هذه الآية تبيّن مشروعية حق الجزاء تجاه السيّئة، ثم تبيّن مطلوبية العفو منضمّا إلى الصلح، و هو إسقاط الحق. كما قال شيخ الطائفة: الصلح إسقاط الحق [4]. فتمّ مشروعيّة الاسقاط.