responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 318

قاعدة اليد

المعنى: معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد، و المقصود من اليد هو الاستيلاء و التسلط على المال، و التعبير باليد من باب تسمية العام باسم الخاص.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب.

منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شي‌ء منه فهو له» [1].

دلّت على أنّ الاستيلاء (اليد) أمارة الملكية فإذا تحقق الاستيلاء و اليد بشي‌ء تثبت الملكيّة، و الدلالة واضحة.

و منها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه، له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): «أ فيحلّ الشراء


[1] الوسائل: ج 17 ص 525 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست