responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 313

القاعدة، فيمكن أن يقال: أنّ هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها و كمالها.

و منها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في تثليث الأحكام 1- الحرام. 2- الحلال. 3- المشتبه- إلى أن قال في آخر الحديث: فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌ [1]. دلّت على المطلوب دلالة تامّة، و الرواية تفيد القاعدة نصّا و قد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتّى الأبواب.

2- العقل: قد استقل العقل على تحسين من توقّف عند الشبهة، كما استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص، و عليه يصبح الأمر بالتوقّف للإرشاد إلى الحكم العقلي.

بحث و تحقق:

قال بعض الأخباريين أنّ الحديث (الوقوف عند الشبهة) دليل على قاعدة الاحتياط.

و التحقيق: عدم دلالته على قاعدة الاحتياط، لعدم كونه أمرا مولويّا، و لكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص، قال سيّدنا الأستاذ: الأخبار الآمرة بالتوقّف عند الشبهة كقوله في عدة روايات: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و نظير هذه الروايات. (لا تدل) على وجوب الاحتياط و قال بعد الفرق بين المقامين من ناحية المولويّة و الإرشاديّة و من ناحية المورد:

فيختص موردها (الروايات) بالشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي‌ [2].

الفرق بين القاعدتين:

قد يتخيل أنّ قاعدة الوقوف عند الشبهة متحدة مع قاعدة وجوب دفع الضرر،


[1] الوسائل: ج 18 ص 114 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 9.

[2] مصباح الأصول: ج 2 ص 299.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست