responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312

قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الوظيفة عند الشكّ في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف و عدم ارتكاب العمل، كالشكّ في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- النصوص: الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها و أنّها لك محرّم و ما أشبه ذلك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [1]. دلّت على أنّ الحكم هو التوقّف و الكفّ النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية احتمال الرضاع، و ما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج و الدماء، و علّل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس‌


[1] الوسائل: ج 14 ص 193 باب 157 كتاب النكاح ح 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست