بعد بيان أنّ في الوقف يتحقق الملك للموقوف عليه: فيجب أن يكون هو (الملك) مقتضى العقد الذي قد قصد به الصدقة بالعين و المنفعة لكن على الوجه الذي اعتبره الواقف «فإن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» بالنسبة إلى ذلك [1].
نظر الواقف: لا شبهة في أنّ نظر الواقف متّبع في الاشتراط إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب و السنّة، و إلّا فلا مبرّر للاتّباع كما قال سيّدنا الأستاذ: الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجّر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا على غير أهل العلم [2].
فرعان
الأوّل: إذا سقط الموقوف عن معرض الانتفاع كما إذا جفت الشجرة المثمرة أو انقلعت فإذا لا موضوع للعمل على نظر الواقف، فعندئذ ما هو الحكم؟
التحقيق: هو جواز البيع، لأنّ الوقف هو حبس العين و إطلاق المنفعة كما قال سيّدنا الأستاذ: هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة [3]. فهو كذلك ما دام وجود العين و المنفعة معا، و أمّا إذا انتفت المنفعة فلا تبقى فائدة في حبس العين التي لا منفعة لها، و عليه أفتى الفقهاء بجواز البيع، كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف، لأنّه تعذّر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه و هو أخذ ثمرتها [4]. و الأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين، ففقد الشرط خرج عن الوقف [5] على أساس القاعدة.