responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 304

اللّه (صلى الله عليه و آله): «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه» [1]. دلّت على حرمة التصرف في مال الغير و وجوب التخلية.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و الظاهر أنّه (وجوب ردّ المال إلى مالكه) ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه‌ [2]. و التحقيق: أنّ المستفاد من الأدلّة هو وجوب التخلية (بمعنى عدم جواز التصرف) و أمّا وجوب الردّ إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلّة كما قال السيد الحكيم (رحمه اللّه): الظاهر أنّ هذا المقدار (حرمة التصرف في مال الغير) غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي (هو) الإمساك، و لا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد، بل يحصل بالتخلية- إلى أن قال:- فإثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دلّ على حرمة التصرف‌ [3].

قد يقال ما هو الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة الاحترام و قاعدة على اليد و قاعدة الإتلاف؟ فيقال أنّ مدلول قاعدة الاحترام هو عدم جواز التصرف في مال الغير من الأول، و مدلول قاعدة على اليد و الإتلاف هو تحقق الضمان على المتعدّي بعد وضع اليد العادية أو الإتلاف، و أمّا مدلول قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد تحقق الاستيلاء عليه اختيارا أو اضطرارا.

فروع‌

الأوّل: في المال المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد


[1] الوسائل: ج 3 ص 424 باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1.

[2] المكاسب: البيع ص 104.

[3] نهج الفقاهة: ص 131.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست