اللّه (صلى الله عليه و آله): «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه» [1]. دلّت على حرمة التصرف في مال الغير و وجوب التخلية.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و الظاهر أنّه (وجوب ردّ المال إلى مالكه) ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه [2]. و التحقيق: أنّ المستفاد من الأدلّة هو وجوب التخلية (بمعنى عدم جواز التصرف) و أمّا وجوب الردّ إلى المالك فهو لا يستفاد من الأدلّة كما قال السيد الحكيم (رحمه اللّه): الظاهر أنّ هذا المقدار (حرمة التصرف في مال الغير) غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي (هو) الإمساك، و لا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد، بل يحصل بالتخلية- إلى أن قال:- فإثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دلّ على حرمة التصرف [3].
قد يقال ما هو الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة الاحترام و قاعدة على اليد و قاعدة الإتلاف؟ فيقال أنّ مدلول قاعدة الاحترام هو عدم جواز التصرف في مال الغير من الأول، و مدلول قاعدة على اليد و الإتلاف هو تحقق الضمان على المتعدّي بعد وضع اليد العادية أو الإتلاف، و أمّا مدلول قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه فهو عبارة عن لزوم رفع اليد عن مال الغير بعد تحقق الاستيلاء عليه اختيارا أو اضطرارا.
فروع
الأوّل: في المال المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا تحقق القبض بواسطة عقد
[1] الوسائل: ج 3 ص 424 باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1.