المعنى: معنى القاعدة هو أنّه إذا استولى أحد على مال الغير بدون المبرّر يجب رفع اليد عن مال الغير بقاء، و الاجتناب عن التصرف فيه، و هذا هو معنى وجوب التخلية بين المال و مالكه، كما قال سيّدنا الأستاذ: و على الجملة فالخروج (عن الدار المغصوبة) واجب بحكم الشرع و العقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة أعني قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه [1]. و الأمر كما أفاده.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الأدلّة الأوليّة في المعاملات: و المراد منها الروايات و القواعد التي تفيد عدم جواز التصرّف في مال الغير، و هي كثيرة جدا و على أساس كثرتها صار المدلول من المسلّمات، بل من الضروريات كما قال سيّدنا الأستاذ: لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير بحسب الكبرى شرعا و عقلا [2]. و بما أنّه لا فرق بين حرمة التصرف حدوثا و بقاء يتمّ المطلوب (وجوب التخلية بين المال و مالكه).
من الروايات موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث: أنّ رسول