responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 30

يطلبه صاحبه إحسان إليه و ما على المحسنين من سبيل‌ [1]. فلا يكون على الممسك ضمان و لا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا.

الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ و هو حسن‌ [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: لقاعدة الإحسان‌ [3].

الثالث: إذا اتّجر البالغ العاقل في مال الأطفال و تحقق الخسران، لا يكون على المتّجر، و ذلك على أساس القاعدة، و توهم الخسران على المتّجر لهم بلا مبرّر كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنه لا مجال للقول به و الخروج عن قاعدة الإحسان‌ [4].

الرابع: قال المحقق الحلّي: من به سلعة (الغدّة)، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع‌ [5]. قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: للأصل و للإحسان‌ [6].

تتمّة: قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الإحسان، و عليه إذا تواجد الإحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا. فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا و حكما.


[1] حاشية المكاسب: ج 1 ص 86.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

[3] جواهر الكلام: ج 43 ص 102.

[4] جواهر الكلام: ج 41 ص 670.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 192.

[6] جواهر الكلام: ج 15 ص 18.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست