يطلبه صاحبه إحسان إليه و ما على المحسنين من سبيل [1]. فلا يكون على الممسك ضمان و لا يجب عليه رد المال إلى مالكه فورا.
الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا يضمن؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ و هو حسن [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: لقاعدة الإحسان [3].
الثالث: إذا اتّجر البالغ العاقل في مال الأطفال و تحقق الخسران، لا يكون على المتّجر، و ذلك على أساس القاعدة، و توهم الخسران على المتّجر لهم بلا مبرّر كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنه لا مجال للقول به و الخروج عن قاعدة الإحسان [4].
الرابع: قال المحقق الحلّي: من به سلعة (الغدّة)، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع [5]. قال المحقق صاحب الجواهر و ذلك: للأصل و للإحسان [6].
تتمّة: قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الإحسان، و عليه إذا تواجد الإحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا. فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا و حكما.