responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 294

و لا يخفى أن المدرك الوحيد للقاعدة هو هذه الآية و القاعدة متخذة منها، كما أنّ الآية تسمى بآية نفي السبيل.

2- النبويّ المشهور: و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [1]. دلّ على علوّ المسلم على الكافر و سيادته عليه، و المقصود من علوّ الإسلام هو اعتلاء المسلمين عملا. و التحقيق أنّ هذا النبويّ مرسل فلا يعتمد عليه مضافا إلى احتمال كونه إرشادا إلى علوّ الإسلام في حدّ ذاته.

3- العزة و الذلّة: لا إشكال في أنّ قبول الذلة للمؤمنين حرام. كما قال تعالى:

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ [2]. فظاهر الآية هو اختصاص العزة للّه و للرسول و للمؤمنين (الذين آمنوا باللَّه) و عليه لا يكون تسلط الكافر على المسلمين مناسبا للعزة بل يكون ذلك التسلط موجبا للذلّة على المسلمين، و القول بأنّ مفاد الآية هو الإرشاد إلى العزة المعنوية خلاف الظاهر. و كيف كان فالسبيل (التسلط) من الكافر على المسلم مساوق مع الذلّة و هي محرّمة قطعا، كما عن الصادق (عليه السّلام) في معتبرة معلّى بن خنيس قال: سمعته يقول: قال اللّه عزّ و جلّ:

«ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن» [3].

فرعان‌

الأوّل: هل تكون إجارة المسلم نفسه للكافر محرّمة مطلقا أم تختصّ في فرض تحقق الذلّة؟

التحقيق: أنّ الملاك في المقام (السبيل المنفي) هو تسلط الكافر من جانب و ذلّة المسلم من جانب آخر فلو تحقق هذا الملاك لا شكّ في فساد المعاملة و إلّا


[1] الفقيه: ج 4 باب ميراث أهل الملل.

[2] المنافقون: 8.

[3] الوسائل: ج 8 ص 591 باب 147 من أبواب أحكام العشرة ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست