المعنى: معنى القاعدة هو تسلّط صاحب المال على الإقرار بالمال الذي ملكه. قال الشيخ الأنصاري: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ (قدّس سرّه) إلى زماننا قضيّة كلّية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر و هي: أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به- إلى أن قال:- و المقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا و فتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله [1]. و التحقيق أنّ النسبة- من جهة المورد- بين هذه القاعدة و قاعدة الإقرار هو الأعم من وجه.
فقاعدة الإقرار تفترق عن قاعدة من ملك، من جهة تعلق الإقرار بالقتل و الضرب و السرقة ممّا لا يكون من المملوكات، و تجتمع مع هذه القاعدة حين تعلق الإقرار بالملك، و كذلك قاعدة من ملك، تفترق عن قاعدة الإقرار في خصوص إقرار الصبي بالملك و تجتمع معها في الإقرار بالملك إذا كان المقرّ بالغا،