responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 286

الرهن‌ [1]. و قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه): و بالجملة المرسل معروف بين القدماء و قد استدل به مثل الشيخ (رحمه اللّه)[2]. في المبسوط و اعتمد عليه‌ [3].

و منها النبويّ الذي يجسّد القاعدة بتمامها و كمالها و هو قوله (صلى الله عليه و آله): في الرهن:

«له غنمه و عليه غرمه» [4] و الكلام فيه نفس الكلام في النبويّ المتقدم سندا و دلالة و مضمونا.

2- الاستقراء: بعد التتبع في موارد التصرفات و التملّكات يتبيّن أنّ الملازمة قائمة بين الفائدة و الغرامة، و بما أنّ الموارد لا تكون خارجة عن حد الإحصاء كان حصول الاستقراء التام ممكنا في المقام كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه):

الملازمة بين النماء و الدرك مستفادة من النص و الاستقراء [5].

فرعان‌

الأول: قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه): و تقريبه (التلازم) أنّ التالف إذا كان ملكا للمشتري كما هو مقتضى عدم الانفساخ فلا محالة تكون خسارته عليه، فكيف يكون خسارته على البائع، بخلاف ما إذا قدّرناه ملكا للبائع قبل التلف فإنّه ملكه و خسارته عليه، و أن التالف إذا كان ملكا للمشتري فلا محالة يكون نماؤه له و يكون خسارته حينئذ عليه لا على البائع للتلازم‌ [6].

الثاني: إذا تحقق التجارة في مال اليتيم، و حصل الخسران كان على اليتيم، و ذلك لأنّ الربح يكون له، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): أنّه لا مجال للقول (بعدم الخسارة في مال اليتيم، و لا يمكن) الخروج عن قاعدة الإحسان، و قاعدة من كان الربح له فالخسران عليه‌ [7].


[1] المكاسب: البيع ص 104.

[2] حاشية المكاسب: ج 1 ص 87.

[3] المبسوط: ج 2 ص 126.

[4] مستدرك الوسائل: ج 13 ص 422 ح 3 طبع الحديث، و طبع القديم: ج 2 ص 495.

[5] المكاسب: الخيارات ص 248.

[6] حاشية المكاسب: ج 3 ص 187.

[7] جواهر الكلام: ج 15 ص 18.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست