responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 279

فرعان‌

الأوّل: من المعلوم أنّ الاجتزاء في المقام يكون امتنانا على العباد في موارد خاصّة و عليه كان المتيقن لو لا المتبادر من النصوص و الفتاوي هو فرض المانع و الاضطرار، و لا يجوز التأخير عن عمد إلى أن يبقى من الوقت ما يكفي لركعة واحدة فقط، كما قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): و لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك (بقاء الوقت للركعة الواحدة) [1].

الثاني: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا أدرك ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات، محافظة على الوقت بقدر الإمكان. نعم في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات‌ [2].


[1] العروة الوثقى: ص 161 أوقات الرواتب.

[2] نفس المصدر السابق: ص 166.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست