responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 276

فالتحقيق: أنّ العمدة في المقام هو أخبار التحليل، منها صحيحة مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّي كنت وليت الغوص- إلى أن قال:- و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون و محلّل لهم ذلك، إلى أن يقوم قائمنا» [1]. دلّت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي.

التسالم: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) نقلا عن الفقهاء: لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات. فقال: إنّهم صرحوا بان المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادّعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه‌ [2]. فالمستفاد من النصّ و الإجماع أنّ الإذن حاصل في المقام، و لكن هل يكون ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء؟

التحقيق: أنّ المتيقن من أخبار التحليل و غيرها و مقتضى الاحتياط هو الاختصاص، مضافا إلى أنّ الضرورة قاضية بلزوم تصدّي الفقيه لأمر الأراضي، لإقامة العدل فيها، و إلّا لزم تضييع الحقوق بسبب الإفراط و التفريط، و عليه فكما أنّ في زمان الحضور كان المتصدّي لذلك الأمر النائب الخاص، يكون المتصدّي في زمان الغيبة النائب العام (الفقيه) فيشترط في الإحياء الإذن من الفقيه.

فرعان‌

الأول: هل يشترط في الأحياء كون المحيي مسلما أو لا؟ التحقيق عدم الاشتراط. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، و الظاهر أنّه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا [3].

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: ما لا يكون له مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى (و ما شاكلها) فحاله حال الموات بالأصل، و لا يجرى عليه حكم مجهول المالك‌ [4].


[1] الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.

[2] جواهر الكلام: ج 16 ص 136.

[3] منهاج الصالحين: ج 2 ص 150.

[4] منهاج الصالحين: ج 2 ص 150.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست