responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 271

قاعدة الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الشي‌ء الذي تعلّق به المنع الشرعيّ (كشرب الخمر) يستحيل أن يتعلّق به الأمر (الأمر بالشرب) و يكون حاله حال الممتنع العقليّ الذي لا يمكن أن يقع متعلّق الأمر كالأمر بالطيران بدون الوسيلة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التكليف بما لا يطاق: من المعلوم أنّ الفعل المنهي عنه إذا وقع متعلقا للأمر لا يتمكن المكلف من الامتثال، فيكون التكليف بما لا يطاق، لاستحالة الجمع بين الضدين.

2- اشتراط القدرة: لا ريب أنّ القدرة من الشرائط الأصليّة للتكليف الشرعي، فلا يصحّ التكليف للعاجز (فاقد القدرة).

و المقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعيّة، بمعنى عدم المانع الشرعي تجاه العمل، و عليه لو كان هناك مانعا شرعيا لم تتواجد القدرة على التكليف و ها هو معنى قولهم أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، و ذلك لعدم التمكن بإتيان العمل المشروع- في صورة وجود المانع الشرعي- شرعا و عقلا كما قال المحقّق‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست