المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الشيء الذي تعلّق به المنع الشرعيّ (كشرب الخمر) يستحيل أن يتعلّق به الأمر (الأمر بالشرب) و يكون حاله حال الممتنع العقليّ الذي لا يمكن أن يقع متعلّق الأمر كالأمر بالطيران بدون الوسيلة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- التكليف بما لا يطاق: من المعلوم أنّ الفعل المنهي عنه إذا وقع متعلقا للأمر لا يتمكن المكلف من الامتثال، فيكون التكليف بما لا يطاق، لاستحالة الجمع بين الضدين.
2- اشتراط القدرة: لا ريب أنّ القدرة من الشرائط الأصليّة للتكليف الشرعي، فلا يصحّ التكليف للعاجز (فاقد القدرة).
و المقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعيّة، بمعنى عدم المانع الشرعي تجاه العمل، و عليه لو كان هناك مانعا شرعيا لم تتواجد القدرة على التكليف و ها هو معنى قولهم أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، و ذلك لعدم التمكن بإتيان العمل المشروع- في صورة وجود المانع الشرعي- شرعا و عقلا كما قال المحقّق