responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 265

المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و ضابطه: ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع، أو الثمن، و لا مخالفا للكتاب و السنّة [1]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أنّ الأمر يكون كذلك: ضرورة وضوح بطلان الثاني (مخالف الكتاب و السنّة) و كذا الأول (موجب الجهالة) بعد ما عرفت من اعتبار المعلوميّة فيهما بل هو مندرج في الثاني‌ [2].

و قال الفاضل النراقي: غير الجائز (من الشرط) في عباراتهم أربعة: 1- الشرط المخالف للكتاب و السنّة، 2- و الشرط الذي أحلّ حراما و حرّم حلالا، 3- و الشرط المنافي لمقتضى العقد، 4- و الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين‌ [3].

و التحقيق: أنّ الشرط السائغ هو الذي لم يكن مخالفا للكتاب و السنّة فحسب.

و الموارد الثلاثة الأخرى (جهالة المبيع، تحليل الحرام و تحريم الحلال، خلاف مقتضى العقد) كلّها تندرج في مخالفة الكتاب و السنّة و يكون كل واحد من تلك الموارد من مصاديق المخالفة للكتاب و السنّة كما ألمح المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) الى ذلك الاندراج ببيانه الذي مرّ بنا ذكره آنفا في نطاق الشرط.

قال الفاضل النراقي (رحمه اللّه): مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعده، بل لو لم يكن عقد أيضا، إلّا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط أو قبله أو بعده، و قد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالإجماع و امّا غيره فلا دليل على خروجه‌ [4]. و الأمر كما أفاده.

و قال سيّدنا الأستاذ: لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود و لا خلاف فيه بين الأصحاب سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه- الى أن قال- يستدل على مشروعية الشرط بالرواية المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين: المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطا خالف كتاب اللّه و سنّة نبيّه، فإنها تدلّ بإطلاقها على لزوم الوفاء


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 33.

[2] جواهر الكلام: ج 23 ص 199.

[3] عوائد الأيام: ص 46.

[4] عوائد الأيام: ص 46.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست