responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 257

قال: فقال: كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه» [1]. دلّت على أنّ متعلق النذر لا بدّ أن يكون راجحا فإذا كان المتعلق فاقدا للمنفعة الدينيّة أو الدنيويّة لا ينعقد النذر بالنسبة إليه، و لا حنث فيه، و عليه فلا ينعقد النذر في المرجوح و لا في المعصية، و الدلالة تامّة كاملة.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم. كما قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه): و أمّا متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذا مختص بالعبادات كالحجّ و الصوم و الصلاة و الهدي و الصدقة و العتق‌ [2]. و قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أنّ الأمر يكون كذلك:

لصحيح ابن حازم (المتقدّم) و موثق سماعة [3] و صحيح الكناني‌ [4]، و حينئذ فلو نذر محرّما أو مكروها لم ينعقد، بلا خلاف نصا و فتوى بل الإجماع محصلا و منقولا عن الانتصار و غيره عليه‌ [5].

و قال الشهيد الثاني: و هو (عدم انعقاد النذر) في الأخيرين (الحرام و المكروه) وفاقيّ‌ [6]. فالأمر متفق عليه.

فرعان‌

الأوّل: إذا كان المنذور متساوي الطرفين فهل ينعقد النذر أو لا؟ فيه خلاف كما قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): و في المتساوي قولان فظاهره (الشهيد الأول) بطلانه‌ [7].

و الأمر كما ذكره، لعدم الرجحان في المتعلق. و الحكم مفتى به عند المشهور.


[1] الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر و العهد ح 1.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 186.

[3] الوسائل: ج 16 ص 199 باب 17 كتاب النذر و العهد ح 4.

[4] الوسائل: ج 16 ص 182 باب 1 كتاب النذر و العهد ح 2.

[5] جواهر الكلام: ج 35 ص 377.

[6] اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 42.

[7] اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 42.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست