responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 251

قاعدة لا مسامحة في التحديدات‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ التحديدات آبية عن النقص، فإذا حدّد الشي‌ء بمقدار معين كالسفر و الكرّ و البلوغ بالفراسخ و الأشبار و السنوات لا مجال لإلحاق ما هو الأقل من هذه التحديدات بها، و إن كان النقص بمقدار يسير بحيث يعدّه العرف ممّا لا بأس به على أساس المسامحة العرفيّة، و ذلك لكون التحديد آبيا عن النقص.

الحكومة: بما أنّ التحديد عبارة عن نظر الشرع، و المسامحة عبارة عن نظر العرف، فعليه كان التحديد حاكما على المسامحة. كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في الجهر و الإخفات: أن المرجع فيهما الى العرف، كما هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعيّ‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- التشخّص: من المعلوم أنّ التحديد متقوّم بالاختصاص في حدّ خاص فهو بحسب الحقيقة عبارة عن التعيين و التشخيص، و لا يتحقق ذلك إلّا بنفس ما هو له، فالتشخيص بالبلوغ مثلا إلى حدّ خاص معيّن شرعا يتنافى مع الأقل منه‌


[1] جواهر الكلام: ج 9 ص 380.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست