responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 25

- إلى أن قال-: و حرمة ماله كحرمة دمه» [1].

فهذه الصحيحة دلّت على أنّ مال المسلم محترم، و بالتشبيه بينه و بين دم المسلم ترشدنا إلى غاية الاهتمام بذلك؛ إذ الدماء من الأمور الهامّة في الفقه.

و أشار إلى ذلك العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه) بقوله: قاعدة الاحترام مأخوذة من قوله و حرمة ماله كحرمة دمه‌ [2].

و قال في موضع آخر في مقام تقريب القاعدة: أمّا قاعدة الاحترام فتارة يستند فيها إلى قوله (عليه السّلام): لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه.

و اخرى يستند إلى قوله (عليه السّلام): «و حرمة ماله كحرمة دمه»، إمّا بدعوى أنّ احترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا و بقاء، و عدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلّة العصر، و إمّا بتقريب أن للمال حيثيتين: حيثية إضافته إلى مالكه المسلم: و هذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه. و حيثية نفسه: و هذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا فعدم تداركه و جعله كالعدم مناف لاحترامه‌ [3].

2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (حرمة مال المسلم) و لا خلاف بينهم بالنسبة إليه.

3- سيرة المتشرعة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة على احترام مال المسلم و عدم التعدّي و التصرف فيه بدون إذن مالكه، و إذا تحقّق التعدّي يصبح المتصرف المتعدّي مذموما عندهم.

و لا يخفى أنّ هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الإتلاف بوجهين:

الأول: أنّ قاعدة الاحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته و تكون نتيجتها أداء العوض فتفيد الحرمة بالأصالة و تفيد تدارك العوض بالتبع بخلاف‌


[1] أصول الكافي: ج 2 ص 268 باب سباب المؤمن حديث 2.

[2] حاشية المكاسب: ج 1 ص 87.

[3] حاشية المكاسب: ج 1 ص 188.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست