responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249

قاعدة لا ضمان على المستعير

المعنى: معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية، و عليه كلّ عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلّا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب و الفضة، فإنّ في هذه الموارد يتحقّق الضمان تخصيصا للقاعدة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في الباب و تكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر، و من جملتها روايات صحيحة سندا و تامة دلالة.

منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه» [1]. دلّت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية و الدلالة تامة.

2- انتفاء السبب: من المعلوم أنّ الضمان يدور مدار السبب، و بما أنّ المفروض في المقام عدم تحقق السبب (التعدي و التفريط) فلا يتحقق المسبب (الضمان).


[1] الوسائل: ج 13 ص 236 باب 1 كتاب العارية ح 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست