responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 246

الفعل الضرري أمكن القول بأن المراد نفي حكم هذا الفعل بلسان نفي الموضوع كالوضوء الضرري مثلا [1]. و الأمر كما أفاده. فتمّت الدلالة و السند.

بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها:

1- كثرة التخصيص قد يقال: إنّ التخصيص في مدلول القاعدة يكون أكثر ممّا بقي تحته. و يكون (تخصيص الأكثر) مستهجنا أولا، و موجبا للوهن في إطلاق الحديث ثانيا.

و التحقيق: أنّ معظم الموارد يكون خارجا عن مدلول القاعدة تخصّصا، و لا يكون خارجا بالتخصيص إلّا موارد قليلة. كما قال سيّدنا الأستاذ: و أمّا الأحكام المجعولة في الديات و الحدود و القصاص و الحجّ و الجهاد فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصّص لا بالتخصيص، لأنّها من أوّل الأمر جعلت ضرريّة لمصالح فيها [2].

و أمّا التخصيص في بعض الموارد كشراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قيمته فقليل جدا، فتبيّن أنّه لا يكون هناك تخصيص الأكثر.

2- الحكومة: إنّ دليل القاعدة حاكم على سائر الأدلّة، كما قال سيّدنا الأستاذ: و التحقيق في وجه التقديم أنّ دليل (لا ضرر) حاكم على الأدلّة المثبتة للتّكاليف و الدّليل الحاكم يقدّم على الدّليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، و بلا ملاحظة الترجيحات الدلاليّة و السنديّة [3]. و الأمر كما أفاده دام ظله.

3- المراد من الضرر هو الضرر الواقعيّ: التحقيق أنّ الحكم ثابت للموضوع الواقعيّ بلا فرق بين العالم و الجاهل و قد يتوهّم أنّ هذا يستلزم النقض في الموردين.

الأوّل: تقييد خيار الغبن و العيب في حال الجهل.


[1] مصباح الأصول: ج 2 ص 527.

[2] مصباح الأصول: ج 2 ص 539.

[3] نفس المصدر السابق: ص 540.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست