responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 244

عن الشخص الذي تحقق الضرر على شخص آخر.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب و تكاد أن تبلغ مستوى التواتر.

منها النبويّ المشهور بين الفريقين و ذكر في غير واحد من الكتب و الرسالات قال (صلى الله عليه و آله): «لا ضرر و لا ضرار».

و منها معتبرة عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه في حديث أن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «لا ضرر و لا ضرار» [1].

أمّا السند فلا ينبغي الإشكال في صحته. كما قال المحقّق صاحب الكفاية (رحمه اللّه):

و قد ادّعى تواترها مع اختلافها لفظا و موردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها، و الإنصاف أنّه ليس في دعوى التّواتر كذلك جزاف‌ [2].

و قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و كثرتها (الروايات) يغني عن ملاحظة سندها، مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر و الضرار [3].

و قال سيّدنا الأستاذ: أمّا السند فلا ينبغي التأمل في صحته لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين، حتى ادّعى فخر المحققين في باب الرهن من الإيضاح تواترها [4]. و السند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم‌ [5].

و أمّا الدلالة فنقول: أنّ الحديث يحتوي ثلاث كلمات 1- الضرر. 2- الضرار 3- كلمة لا. أمّا الضرر فهو اسم المصدر معناه النقص و الخسران، ضد المنفعة و الزيادة، و أمّا الضرار فهو المصدر في مقابل النفع (المصدر) إمّا من باب فعل‌


[1] الوسائل: ج 12 ص 364 باب 17 من أبواب الخيار، ح 4.

[2] كفاية الأصول: ج 2 ص 266.

[3] المكاسب: رسالة نفي الضرر ص 372.

[4] إيضاح الفوائد: ج 2 ص 48.

[5] مصباح الأصول: ج 2 ص 518.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست