responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 240

يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات. و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه) أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف كما عن المفاتيح و الرياض و قطع به الأصحاب كما عن المدارك و الذخيرة و يشهد به صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) عن أخيه عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟ قال: لا [1].

و مصحح حفص (المتقدّم) و مرسل يونس الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات‌ [2]. و الأمر كما أفاده.

فروع‌

الأوّل: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا كان الإمام شاكّا و المأموم مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين‌ [3].

و ذلك لعدم الدليل في المقام إلّا بعد حصول الظن الذي هو حجّة في الباب.

الثاني: قال السيد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا كان الإمام شاكّا و المأمومون مختلفين، بان يكون بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، و رجع الشاكّ منهم الى الإمام‌ [4]. و ذلك على أساس القاعدة.

الثالث: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، فإن سها الإمام وجب عليه سجود السهو، و يجب على المأموم اتّباعه في ذلك.

فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر الإمام، و نبّهه عليه، و وجب على الإمام الرجوع إليه‌ [5].


[1] الوسائل: ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

[2] مستمسك العروة: ج 7 ص 573.

[3] العروة الوثقى: ص 286.

[4] نفس المصدر السابق.

[5] المبسوط: ج 1 ص 123 و 124.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست