responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 237

قاعدة لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن‌

المعنى: معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل و الموزون، و المراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل. كما قال سيّدنا الأستاذ:

فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها [1]. و أمّا حرمة الربا فهي من المسلّمات الفقهيّة كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أنّ الربا هو: المحرّم كتابا و سنّة و إجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين‌ [2].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في باب الربا.

منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» [3]. دلّت على مدلول القاعدة بتمامها و كمالها.

و منها موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» [4]. دلّت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون‌


[1] منهاج الصالحين: ج 2 ص 54.

[2] جواهر الكلام: ج 23 ص 332.

[3] الوسائل: ج 12 ص 434 باب 6 من أبواب الربا ح 1.

[4] نفس المصدر السابق: ح 3.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست