المعنى: معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل و الموزون، و المراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل. كما قال سيّدنا الأستاذ:
فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها [1]. و أمّا حرمة الربا فهي من المسلّمات الفقهيّة كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أنّ الربا هو: المحرّم كتابا و سنّة و إجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين [2].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: و هي الواردة في باب الربا.
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» [3]. دلّت على مدلول القاعدة بتمامها و كمالها.
و منها موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» [4]. دلّت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون