responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 234

الفاقد جزء أو شرطا غير ركن، بناء على ما حققناه من عدم اختصاصه بالناسي و شموله للجاهل القاصر أيضا [1].

فرعان‌

الأوّل: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا سها عن الرّكوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، و إن تذكّر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحّت صلاته و سجد سجدتي السهو [2].

الثاني: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): لو نسي السجدتين، و لم يتذكّر إلّا بعد الدّخول في الركوع من الركعة التّالية بطلت صلاته، و لو تذكّر قبل ذلك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقا ممّا هو مترتّب عليهما [3].


[1] محاضرات: ج 2 ص 290.

[2] العروة الوثقى: ص 270.

[3] نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست