responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233

(التي تكون من الأركان و تجب الإعادة عند النقص بكلّ واحد منها، لأدلّتها الخاصة)، لم تذكر في الحديث، فكيف التوفيق بين مفاد الحديث و مفاد دليل الركن.

هنا اتجاهان‌

(الأوّل) قد يقال: أنّ التكبير و النيّة معا مفتاح الصلاة، و القيام يتحقق في ضمن التكبير، فمفاد الحديث هو بيان الوظيفة بعد تحقق الصلاة. و بعبارة واضحة يقال:

إنّ الصلاة لا توجد بدون الأمور الثلاثة، و الحديث يبيّن الحكم بعد التكوّن و الإقامة، فيكون مفاده في طول هذه الأمور الثلاثة فلا تعارض في المقام.

(الثاني) يقال: إنّه لا مجال للتعارض بين الدليلين و ذلك، لحكومة دليل الركن على الحديث فيوسّع دليل الركن نطاق الحديث، و هذا الاتّجاه أوفق بالقواعد.

المورد الثاني في أدلة الجزء: إنّ نفي الإعادة في فرض فقدان الجزء- غير المستثنى في الحديث- يعارض إطلاق دليل اعتبار الجزء.

فيقال: إنّه لا مجال لتوهم التعارض، و ذلك لأنّ الصلاة ذات مرتبتين. كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): و مقتضى الجمع بينه (مفاد الحديث) و بين أدلّة الجزئية هو الالتزام بأنّ الصلاة ذات مرتبتين مثلا، إحداهما: كاملة متقوّمة بالشي‌ء المعيّن و يكون جزء لها. و اخرى: ناقصة غير متقوّمة به، فإذا فات الشي‌ء المعيّن فاتت المرتبة الكاملة، و فاتت مصلحتها أيضا، و بقيت الناقصة و حصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك‌ [1].

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، قال سيّدنا الأستاذ كإرسال المسلّم: قد ثبت الإجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص، و هو حديث لا تعاد فيما إذا كان‌


[1] مستمسك العروة: ج 7 ص 385.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست