responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 225

قاعدة كلّ من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ النفقة تستتبع وجوب زكاة الفطرة، فإنّ وجوب نفقة الزوجة على الزوج مثلا يستلزم وجوب زكاة فطرتها عليه، و هكذا في جميع الموارد التي تجب النفقة على الغير.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: و هي الواردة في باب زكاة الفطرة.

منها صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه» [1].

دلّت على أنّه كلّ من كانت إعاشته على شخص معيّن كانت فطرته أيضا عليه.

و منها موثّقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [2]. دلّت على أنّ كلّ من وجبت‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 229 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13.

[2] نفس المصدر السابق: ح 8.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست