responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22

و منها صحيحة زرارة [1]. و منها موثقة سماعة [2] و مدلولهما نفس مدلول الصحيح المتقدم.

قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه): الظاهر أنّه (إتلاف) مأخوذ من الموارد الخاصة المحكوم عليها بالضمان، كما في الرهن و المضاربة و الوديعة و العارية و الإجارة، فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدّي و التفريط، و كذا في غيرها كقوله: من أضرّ. إلخ.

و الظاهر بل المقطوع أنّه لا (يكون) لخصوصية لتلك الموارد على كثرتها و تشتتها، و لذا جعلوا الإتلاف سببا للضمان كلّية [3]. و الأمر كما أفاده.

3- التسالم: قد اتفق الفقهاء على مدلول القاعدة، و يقال أنّ الأمر متسالم عليه عند الفريقين، كما قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه): استفاض نقل الإجماع صريحا و ظاهرا عليه (مدلول القاعدة) في محكي جماعة [4]. و قيل: إنّ القاعدة من ضروريات الفقه، و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال في مدلول القاعدة.

بقي أمران‌

الأوّل: ما هو المدار في الضمان؟ قال السيّد اليزديّ: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف و لا أعلى القيم على الأقوى‌ [5] و ما ذكره مطابق للقواعد و لكن المستفاد من صحيحة أبي ولّاد هو: أنّ العبرة بيوم الضمان، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن صحيحة أبي ولّاد لا قصور في دلالتها على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان المعبّر عنه فيها بيوم المخالفة [6].

الثاني: هل يشترط في تحقق الإتلاف مباشرة المتلف أم لا؟ من المعلوم أنّ الإتلاف بالمباشرة كأكل ما يؤكل و شرب ما يشرب من مال الغير ممّا لا شكّ في‌


[1] الوسائل: ج 19 ص 179 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[2] الوسائل: ج 19 ص 180 باب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

[3] حاشية المكاسب: ص 87.

[4] مستمسك العروة: ج 11 ص 70.

[5] العروة الوثقى: ص 507.

[6] مستند العروة: كتاب الإجارة ص 242.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست