responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 218

و يمكن أن يستدل لإثبات الجزء الثاني بأمر آخر، و هو أنّ الإجارة تكون من المعاملات العقلائيّة التي يكون موضوعها منفعة مقصودة عند العقلاء حسب الارتكاز و الانصراف، و بدونها لا تتحقّق الإجارة العقلائيّة و إن تحققت الإجارة اللغويّة.

فرعان‌

الأوّل: قد يتوهم بأنّ الإجارة ربما تتواجد على النهج السفهائي و مع ذلك كانت صحيحة. كما إذا استأجر أحد سكنى الدار التي كانت محل تلمّذه بأجرة خطيرة، و ذلك لأجل الحبّ النفساني بالنسبة إلى ذلك المحل، فهذه الإجارة تكون سفهائية و مع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء.

و التحقيق: أنّه لا أصل لهذا التوهم و ذلك لأنّ الأمر المعنوي (الحب) يكون من الأمور العقلائيّة في موارد خاصة، و يكون بذل المال تجاه الانتفاع المركب من الأمر المادي (السكنى) و المعنوي (الحب) عمل سائغ عند العقلاء، فلا تكون الإجارة سفهائية.

الثاني: لو شكّ في كون المنفعة أنّها مقصودة عند العقلاء، فهل تصح الإجارة في هذا الفرض أو لا؟ التحقيق عدم الجواز و ذلك؛ لأنّ القصد العقلائيّ يكون من قيود الموضوع فلا بد من إحرازه، و إلّا فلا يتحقق الموضوع للإجارة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست