للمقام، و الى قاعدة: احترام مال المسلم و عمله، و قاعدة: من أتلف، و قاعدة: على اليد، و قاعدة: لا ضرر، و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، و نحو ذلك ممّا يقضي بذلك؛ ضرورة أنّه مع بطلان العقد يبقى كلّ من العوضين على ملك صاحبه، فيجب على كلّ منهما ردّه بعينه إذا كان موجودا، و إن كان تالفا بقيمته أو مثله؛ لفساد الالتزام بالمسمّى بفساد العقد الذي قد وقع فيه، و منه اجرة المثل في المقام، فإنّها هي قيمة المنفعة المستوفاة [1]. و الأمر كما أفاده.
4- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم، و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة، تجب فيه اجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه [2]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات أنّه من القطعيّات [3]. و قال سيّدنا الأستاذ في أنّ الحكم يكون كذلك: إذ بعد أن لم يمض الشارع الأجرة المسمّاة بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم و كأنّ العقد لم يكن، و بما أنّ عمل العامل مثل مال المالك محترم لا يذهب هدرا، و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذي استوفاه و أتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه اجرة المثل، هكذا ذكره الماتن (السيد اليزدي) و غيره من الفقهاء، مرسلين له إرسال المسلّمات [4].
فروع
الأوّل: قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه): إذا كانت المضاربة فاسدة، (و لم يكن هناك