به و يصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، و يصوم الكبار، و يتّقى عليهم ما يتّقي على المحرم من الثياب و الطيب، و إن قتل صيدا فعلى أبيه [1]. دلت على مدلول القاعدة بتمامه و كماله. كما قال سيدنا الأستاذ (رحمه اللّه):
المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال (المناسك) و إيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أدائها، فإنّه يأمره أن يلبي و يلقّنه التلبية، فان لم يحسن أن يلبي لبىّ عنه، و كذلك الطواف يطاف به، و إن لم يكن متمكنا من الطواف، لعدم تمييزه يطاف عنه، كما في صحيحة زرارة (المتقدمة) فكلّ فعل من أفعال الحجّ إذا تمكّن من إتيانه يأمره بذلك، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكن [2]. و ها هو مدلول القاعدة.
و قال السيد الحكيم (رحمه اللّه): هذا الترتيب (كلّما يتمكن الصبي من المناسك يفعله، و كلّما لم يتمكن يفعله وليّه) استفادته من النصوص ظاهرة [3]. و الأمر كما أفاده.
2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا اشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم.
كما قال العلّامة (رحمه اللّه): كل ما يتمكّن الصبي من فعله فعله، و غيره على وليّه أن ينوبه فيه [4]. و الحكم مفتى به عند الفقهاء.
كما قال السيّد اليزدي (رحمه اللّه) في الفتوى: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف- إلى أن قال:- و يأمره بكلّ من أفعال الحجّ يتمكّن منه، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكّن [5].
[1] الوسائل: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.