2- السيرة: قال سيّدنا الأستاذ: و قد قامت السيرة القطعيّة العقلائيّة الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني موجب للضمان و حيث إنّ الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمّى فيثبت الضمان (الواقعي) بالمثل أو القيمة و إذا فثبوت الضمان إنّما هو بالإقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائيّة [2].
3- الاستقراء: و التحقيق: أن يقال إنّ قاعدة كلّ عقد. إلخ، قاعدة استقرائيّة حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها القاعدة، فوجد الفقهاء أن كلّ عقد مثل البيع و الجعالة و غيرهما الذي تحقق الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده، و لكلّ من الموارد دليل خاص ذكر في محلّه، فيكون كلّ واحد منها تابعا لدليله الخاص. أضف الى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء كما مرّ بنا ذكره- كمدرك مستقل- في بيان المدارك لعدل القاعدة.
فرعان
الأوّل: قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع؛ لأنّ البيع الصحيح يضمن به [3]. فيتحقق هناك ضمان معامليّ على البائع و المشتري تجاه المبيع و الثمن في مطلق الأحوال.
الثاني: قد ألمحنا أنّ العين المستأجرة لم تكن مضمونة على التقديرين. و أما المنفعة في الإجارة تكون مضمونة بأجرة المسمّى في صورة الصحة، و مضمونة بأجرة المثل في صورة الفساد، وفقا للقاعدة. كما قال سيدنا الأستاذ: إذا كانت