responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204

قاعدة كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده‌

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ العقد الذي لا يوجب الضمان في فرض الصحة، لا يوجب الضمان في فرض الفساد، كالرهن و الوكالة و المضاربة و غيرها.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الأولويّة: قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): ثم أنّ مبني هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط هي الأولويّة، و حاصلها أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. و توضيحه: أنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له فالفاسد الذي بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان. (و أشكل عليه) فقال: لكن يخدشها أنه لا يجوز أن يكون صحة الرهن و الإجارة الملتزمة لتسلط المرتهن و المستأجر على العين شرعا مؤثّرة في رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين، فلا أولويّة [1]. و أفاد أن المدرك في عدم الضمان فحوى دليل الاستئمان.

و قال سيّدنا الأستاذ: و التحقيق أنّ الدليل على عكس القاعدة إنّما هو عدم الدليل على الضمان في موارده لا شي‌ء آخر [2].


[1] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 114.

[2] مصباح الفقاهة: ج 3 ص 114.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست