responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 201

قاعدة كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده‌

المعنى: معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتصّ منه، كما قال سيّدنا الأستاذ: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما و أخذت دية الأخرى‌ [1].

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الاشتغال: إنّما سقط القصاص في مفروض المقام؛ لعدم وجود ما يقتصّ منه و أمّا الجناية فهي باقية بحالها، و تكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدّي ما عليها (غرامة الجناية)، و لا يرفع الاشتغال بدون الدّية، فلا بدّ من إعطائها.

2- إطلاقات الأدلّة: قال سيّدنا الأستاذ: و ذلك (الحكم)؛ لأنّه مضافا إلى أنّ حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص‌ [2].


[1] تكملة المنهاج: ج 2 ص 174.

[2] نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست