قاعدة كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
المعنى: معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتصّ منه، كما قال سيّدنا الأستاذ: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما و أخذت دية الأخرى [1].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الاشتغال: إنّما سقط القصاص في مفروض المقام؛ لعدم وجود ما يقتصّ منه و أمّا الجناية فهي باقية بحالها، و تكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدّي ما عليها (غرامة الجناية)، و لا يرفع الاشتغال بدون الدّية، فلا بدّ من إعطائها.
2- إطلاقات الأدلّة: قال سيّدنا الأستاذ: و ذلك (الحكم)؛ لأنّه مضافا إلى أنّ حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص [2].