responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20

قاعدة الإتلاف‌

المعنى: المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الإذن و الرضا أعمّ من أن يكون عن عمد أو عن خطأ، و يكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير، كما اشتهر في ألسن المتقدمين و المتأخّرين قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، فإذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه و رضاه و بدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا.

و لا يخفى أنّه قد يعبّر عن هذه القاعدة (الإتلاف) بقاعدة من أتلف.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآيات: منها قوله تعالى‌ وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [1]. فيستفاد من إطلاق هذه الآية أنّ جزاء التعدي و الإتلاف هو المؤاخذة و الضمان و لكن لا يخفى أنّ المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخصّ من المدعى.

و منها قوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [2].


[1] الشورى: 40.

[2] البقرة: 194.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست