المعنى: المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الإذن و الرضا أعمّ من أن يكون عن عمد أو عن خطأ، و يكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير، كما اشتهر في ألسن المتقدمين و المتأخّرين قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، فإذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه و رضاه و بدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا.
و لا يخفى أنّه قد يعبّر عن هذه القاعدة (الإتلاف) بقاعدة من أتلف.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الآيات: منها قوله تعالى وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها[1]. فيستفاد من إطلاق هذه الآية أنّ جزاء التعدي و الإتلاف هو المؤاخذة و الضمان و لكن لا يخفى أنّ المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخصّ من المدعى.
و منها قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[2].